ويجتنب المحرم : النّساء ، والطّيب (١) ، والصّيد ، وقتل القمل ، وحلق الشّعر (٢) ونتفه ، وقصّ الأظفار (٣) ، وغسل الوسخ ، ولبس المخيط ، والخفّين للرّجل ، والقفّازين لهما ، والمصبوغ بالورس (٤) أو بالزّعفران (٥) ، وتغطية الوجه والرّأس ، وأكل ما صيد لأجله ، وعقد النّكاح ، والخطبة لنفسه أو غيره.
ويستحبّ أن يدخل مكّة من الثنيّة العليا. ويخرج من السّفلى ، والمسجد من باب بني شيبة ، ولا يركع بل يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه بفيه إن قدر ، وإلّا وضع يمينه عليه ثم يضعها [١٠٢ / ب] على فيه بلا تقبيل ، فإن كثر الزّحام كبّر بإزائه ومضى في طوافه والبيت على اليسار ـ سبعة أشواط : ثلاثة خببا (٦) ، ثم أربعة مشيا (٧) ، ولا خبب في غير طواف القدوم ، ولا على النّساء ، لا يقبّل اليمانيّ ، وإنّما يضع يده عليه ثمّ على فيه ، ثمّ يصنع بالأسود كما تقدم ، وكذلك في كلّ شوط ، ويطوف من وراء الحجر ، ولا يركب إلّا من علّة ، ولا يطوف من وراء زمزم ، ولا في السّقائف ، ولا محدثا ، وأجاز (٨) الطّواف بخفّيه ونعليه ، ولا يدخل بهما البيت ، واختلف عنه في الحجر ، ولا يكثر قراءة القرآن ، وليسرّ بها ، ولا ينشد شعرا ، ولا يتكلّم إلّا لحاجة ، ولا يكبّر (٩) ، ولا يلبّي ،
__________________
(١) إن تطيّب ناسيا فلا شيء عليه ، وإن تطيّب عامدا فعليه الفدية. انظر المناسك ٤٣٠.
(٢) إن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه الفدية. انظر المناسك ٤٢٩ ، وكذلك إذا قصّ أظفاره فعليه فدية والعمد والخطأ فيهما سواء. انظر المناسك ٤٣٠.
(٢) إن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه الفدية. انظر المناسك ٤٢٩ ، وكذلك إذا قصّ أظفاره فعليه فدية والعمد والخطأ فيهما سواء. انظر المناسك ٤٣٠.
(٣) الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه.
(٤) الزعفران : صبغ معروف.
(٥) الخبب : ضرب من العدو.
(٦) بداية المجتهد ١ / ٢٤٨.
(٧) في ت : واجيز.
(٨) ليست في ت.