ينوه ، هل يجزئه؟ ووقوف النّهار يوم عرفة دون اللّيل يجزىء عند جميع العلماء ، إلّا مالكا رحمهالله فإنّه قال : «الفرض وقوف اللّيل» (١). وله في كتاب ابن حبيب فيمن أغمي عليه بعد الزّوال ، واتّصل إغماؤه حتّى دفع به ، قال : يجزئه الوقوف به ، ولا يرجع ثانية إن أفاق من ليلته وهذا منه مثل قول الجماعة ، قاله الّلخميّ وصحّحه ؛ وذكر حديث عروة بن مضرّس (٢) وفيه : «من صلّى صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتّى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ، فقد تمّ حجّه ، وقضى تفثه» (٣). وقال : وهو حديث صحيح ، قلت: أخرجه أبو داود ، والنّسائيّ ، والتّرمذيّ ، والدّار قطني ، وألزم البخاريّ ومسلما إخراجه. واختلف إذا أخطأ النّاس العدد فوقفوا يوم النّحر ، والمشهور الإجزاء وعليه فقهاء الأمصار. ورجح اللّخميّ عدم الإجزاء ، ولو وقفوا اليوم الثّامن لم يجزهم على المشهور. وحكى أبو عمر بن عبد البرّ لابن القاسم ولسحنون قولا بالإجزاء. قال أبو عمر : «وهذا الخلاف في حقّ الجماعة من (٤) أهل الموسم. فأمّا الواحد فلا مدخل له في ذلك وإن أخطأ الوقفة لم يجزه لأنّ اجتهاد الواحد بخلاف اجتهاد الجماعة (٥) ، واستدلّ بقوله صلىاللهعليهوسلم : «أضحاكم يوم تضحوّن ،
__________________
(١) الموطأ : ٢٧٠.
(٢) هو عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة الطائي : صحابي كان من سادة قومه ، شارك في حروب الردّة مع خالد بن الوليد. ترجمته في الإصابة ٢ / ٤٧١ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٨٠.
(٣) أخرجه الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ ، وأبو داود في المناسك باب من لم يدرك عرفة رقم ١٩٥٠ بخلاف في اللفظ ، وابن ماجة في المناسك ، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم ٣٠١٦ بخلاف في اللفظ ، وابن حنبل ٤ / ١٥ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ بخلاف في اللفظ ، والنسائي ٥ / ٢٦٣.
(٤ ـ ٤) ـ سقطت من ت بنقلة عين.