وألحق بعضهم ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع الإمكان.
ولو تعذرت الهجرة لمرض أو عدم نفقة أو غير ذلك فلا حرج ، لقوله تعالى : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً) (١).
إلى أن قال : «لا يقع اسم الهجرة الخ ..». أي يشترط في صدق الهجرة معرفة الإمام والإقرار به.
والمراد بقوله : «فمن عرفها الخ ..» ، أنه مهاجر بشرط الخروج إلى الإمام ، والسفر إليه ، أو المراد بالمعرفة : المعرفة المستندة إلى المشاهدة والعيان.
ويحتمل أن يكون المراد : أن مجرد معرفة الإمام والإقرار بوجوب اتباعه كاف في إطلاق اسم الهجرة ، كما هو ظاهر الجزء الأخير من الكلام.
ويدل عليه : بعض أخبارنا ، فمعرفة الإمام والإقرار به في زمانه قائم مقام الهجرة المطلوبة في زمان الرسول «صلىاللهعليهوآله».
وقال بعض الإصحاب : الهجرة في زمان الغيبة سكنى الأمصار ، لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب ، والأمصار أقرب إلى تحصيل الكمالات من القرى والبوادي ، فإن الغالب على أهلها الجفاء والغلظة ، والبعد عن العلوم والكمالات ، كما روي عن النبي «صلىاللهعليهوآله» : «أن الجفاء والقسوة
__________________
(١) الآيتان ٩٨ و ٩٩ من سورة النساء.