لا ريب في الرجوع إليها لو فرض تزلزل القطع بالتكليف وانقلابه إلى الشك ، فإن ذلك ملازم لاحتمال كون القطع السابق علما.
مع أن ذلك لو تم جرى في غير الفوائت أيضا مما يحتمل العلم به ، كالدين ونحوه ، ولا يظن منهم البناء على لزوم الاحتياط فيها ، وإن حكي عنه الجزم به فيها أيضا حينئذ.
ومنه يظهر وهن ما في الجواهر من عدم الإشكال في الرجوع للاشتغال لو فرض سبق العلم بكمية الفائت ثم طرأ النسيان له ، لبقاء الخطاب واقعا بذلك المنسي ولو من جهة الاستصحاب ، فلا مجال للرجوع للبراءة.
لظهور اندفاعه : بأن الخطاب بالواقع التابع للعلم به هو عبارة عن تنجزه ، وبارتفاع العلم يعلم بارتفاعه ، فلا مجال لاستصحابه. مع أنه من الامور العقلية التي يمتنع استصحابها.
وأما الخطاب الشرعي الواقعي بالفائت الواقعي فيعلم ببقائه بلا حاجة للاستصحاب ، إلا أنه لا يتنجز إلا بالإضافة إلى المعلوم ، وهو الأقل ، ولا يجدي في وجوب الأكثر بعد عدم العلم به حتى يستصحب. فلاحظ.
الرابع : ما أشار إليه شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) من أن الرجوع للقواعد الظاهرية إنما هو حيث يكون جريانها موجبا للأمان من العقاب ، ولا مجال لذلك في المقام لو احتمل التفويت العمدي ، لأن تعمد الفوت موجب لاستحقاق العقاب ، ولا يرتفع بجريان البراءة بعد ذلك لو فرض طروء النسيان.
نعم ، لو علم بعدم تعمد التفويت ، وإنما احتمل حصوله عن عذر فلا مانع من التمسك بالأصل ، للأمن معه من العقاب.
ويندفع : بما أشار إليه أيضا من أن البراءة ونحوها من الطرق الظاهرية ، إنما ترفع عقاب ترك القضاء المفروض تحقّق الشك في وجوبه ، وأما تفويت الفريضة عمدا فلا يرتفع عقابه حتى لو فرض الاحتياط بالقضاء ، بل لا يرفعه إلا