بوجوب الصلاة بالشك قبل خروج الوقت وتحقق الحائل. لكن هذا لا يتوقف على العلم بتحقق الفوت في الجملة ، بل يجري حتى مع الشك في أصل الفوت ، وهو خارج عن محل الكلام ، كما لا يخفى.
ثم إنه لا يبعد الخروج بالنص المذكور عن الوجه الأول لو فرض تماميته في نفسه ، لأن التعبد بالفراغ رافع لموضوع قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى المقدار المشكوك. فتأمل.
الثالث : ما عن بعض المحققين قدّس سرّه في حاشيته على المعالم من أن أدلة البراءة لما كانت مغياة بحصول العلم ، وكان الغالب تحقق العلم بالفوت في وقته ، وإنما يشك فيه لو فرض وقوعه لنسيانه بعد العلم به ، امتنع الرجوع لأدلة البراءة فيه ، لاحتمال تحقق الفوت واقعا وحصول العلم به في حينه ، فيكون التمسك بعموم الأدلة فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وكذا الحال في قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، فانها أيضا من الاصول العملية المضروبة في حال الشك ، فلا تجري مع العلم.
وأما البراءة العقلية فلأنه مع سبق العلم لا يكون العقاب بلا بيان ، وحينئذ فلا بد من الاحتياط ، لعدم المؤمّن.
نعم ، لو فرض اليقين بعدم سبق العلم بالفوت لو فرض تحققه اتجه الرجوع حينئذ للبراءة العقلية والشرعية وقاعدة الشك بعد خروج الوقت ، للعلم بشمول أدلتها وتحقق موضوعاتها.
وفيه : ـ كما ذكره غير واحد ـ أن العلم لا يصلح لتنجيز متعلقه إلا مع بقائه ، أما مع فرض ارتفاعه بالنسيان فلا يصلح للتنجيز حتى يكون بيانا رافعا لموضوع البراءة العقلية.
كما أنه لا يراد بمانعية العلم من التمسك بالقواعد الظاهرية ـ كقاعدتي البراءة والشك بعد خروج الوقت ـ إلا مانعيته في ظرف بقائه ، لا مطلقا ، ولذا