على تركه ، كالأمر بالكفارة المترتب على عصيان بعض التكاليف ، كما أوضحناه في مبحث الواجب الموقت.
وحينئذ ففي المقام تكليفان الأول التكليف بأصل الفريضة ، والآخر التكليف بأدائه في الوقت ، والذي علم بسقوطه بخروج الوقت هو الثاني ، أما الأول فهو مما يحتمل بقاؤه ويشك في امتثاله ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
مع أنه لو فرض كون القضاء مباينا للاداء فمقتضى أصالة عدم الاتيان بالواجب في وقته هو وجوب القضاء ، بناء على ما هو غير بعيد من أن موضوعه مجرد عدم الإتيان الذي هو مقتضى الأصل ، لا الفوت الذي هو أمر وجودي على خلاف الأصل.
نعم ، لو كان الشك في مقدار الفائت مسببا عن الشك في أصل وجوبه في الوقت ، كما لو شك في تقدم البلوغ وتأخره ، أو في استمرار الحيض مثلا اتجه الرجوع لأصالة البراءة بل للاستصحاب الموضوعي المقتضي لها. إلا أن الظاهر خروجه عن محل الكلام.
وفيه : أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك بما تضمّن من النصوص عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت ، ولو لا ذلك لزم بمقتضى الوجه المتقدم القضاء مع الشك في فوت فريضة واحدة. بل مقتضى أصالة عدم الإتيان لزوم الاحتياط في المحتمل في قضاء الولي عن الميت.
وما في الجواهر من ظهور النصوص المذكورة في الشك في أصل الفوت ، دون المقام مما علم فيه بالفوت وشك في مقدار الفائت.
ممنوع جدا ، إذ لا منشأ معتد به للظهور المذكور ، فإن كل فريضة بنفسها يشك في أصل فوتها.
نعم ، لو فرض كون الشك في كل فريضة حادثا في الوقت ومستمرا إلى ما بعده اتجه وجوب القضاء لقصور النص المذكور حينئذ ، بل التصريح فيه