ثبوت النسخ.
لكنه لا يخلو عن إشكال ، لعدم كون ذلك جمعا عرفيا. ومنه يظهر حال النصوص المشار إليها. وأما الآية الثانية فسيأتي الكلام فيها.
وأما الآية الثالثة فالاستدلال بها موقوف على كون الطيب أمرا يدركه العرف ، وأنه عبارة عما لا يستقذر ويستخبث عندهم. وحينئذ فيشكل الحل فيها بكثرة التخصيص أيضا.
فلا بد من حملها على الإشارة إلى طيبات معهودة ، فتكون مجملة ، أو على أن الطيب أمر لا يدركه إلّا الشارع ، بحيث يكون تحريم شيء كاشفا عن عدم كونه طيبا ، لا أنه مخصص للعموم المذكور ، أو على ما يأتي في الآية الثانية. فتأمل جيدا.
والحاصل : أنه لا مجال لاستفادة عموم حل الحيوانات ، ليكون حاكما على الاصول الجارية في المقام ، من استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة ، أو أصالة الحل التي عرفت التعويل عليها.
ومثل ذلك ما عن شارح الروضة من أن اللازم البناء على الحرمة ، لأن المحللات محصورة ، فإذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها كان الأصل حرمة لحمه.
للإشكال فيه بأنه ..
إن اريد من عدم دخوله في المحصور العلم بعدم دخوله فيه ، بأن يفرض كون الحل محصورا بعناوين خاصة ، كالبقر ، والغنم ونحوهما ، ويعلم بعدم دخول الحيوان الخاص فيها ، فيعلم بحرمته ، ويراد من الأصل حينئذ هو عموم الحرمة المستفاد من الحصر المذكور ، لا الأصل المقابل للدليل الجاري مع الشك.
ففيه : أنه لا دليل على الحصر بالنحو المذكور ، وأدلة تحليل الامور