فتارة : لا تؤخذ الحالة السابقة في الوظيفة العملية ، بل لا يلحظ فيها إلا الشك المفروض.
واخرى : تؤخذ الحالة السابقة زيادة على الشك. فالقسم الأول هو مجرى البراءة أو الاحتياط أو التخيير ، والثاني هو مجرى الاستصحاب.
ثم الشك في القسم الأول ..
تارة : يكون في أصل التكليف الإلزامي ، أعني الوجوب أو الحرمة.
واخرى : يكون في تعيينه مع وحدة المتعلق ، وهو الدوران بين وجوب شيء وحرمته.
وثالثة : في تعيينه مع اختلاف المتعلق ، سواء اتحد سنخه ، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام ، أم اختلف ، كما في الدوران بين وجوب شيء وحرمة آخر.
فهذه صور ثلاث للقسم الأول.
وهناك صورة وقع الكلام في رجوعها للصورة الاولى أو الثالثة ، وهي الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فالمناسب إفرادها بالكلام ، فتكون صور هذا القسم أربعة.
هذا ، وشيخنا الأعظم قدّس سرّه قد جرى في البحث في كل من هذه الصور على تقسيم البحث ..
تارة : من حيث اختلاف موضوع الشك بلحاظ خصوصيتي الوجوب والحرمة.
واخرى : من حيث اختلاف منشأ الشك ، حيث أنه قد ينشأ من عدم النص ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، أو اشتباه الموضوع الخارجي. ولذا تكثرت المسائل في كلامه حتى بلغت أربعا وعشرين.
لكن الجهة الاولى لا تقتضي تكثير الأقسام بعد اتحاد الخصوصيتين في