المحصورة ، في دفع توهم اقتضاء أدلة قاعدة الحل لجواز المخالفة القطعية : «ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا يصلح للمنع ، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من الشبهتين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا ، لأنه أيضا شيء علم حرمته».
وقال في مسألة تعارض الاستصحابين إذا لم يكن أحدهما سببيا : «فالحق التساقط ... لأن قوله : «لا تنقض اليقين بالشك ، ولكن تنقضه بيقين مثله» ، يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك ، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ... وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة ، وأن قوله عليه السّلام : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» ، لا يشمل شيئا من المشتبهين».
وما ذكره قدّس سرّه لا يخلو عن غموض ، وقد يحمل على وجوه ينبغي التعرض لها حتى لو فرض عدم ظهور كلامه فيها لتوقف الكلام في المقام على النظر فيها ..
الأول : أن المعلوم بالإجمال لما كان هو الخصوصية المبهمة الصالحة للانطباق على كل من الطرفين بنفسه ، فهو متحد مع أحد الأطراف واقعا ، فيكون أحد الأطراف بواقعه موضوعا لليقين الرافع للأصل ، ولا مجال لجريان الأصل في كليهما للزوم التناقض.
وفيه : أن انطباق المعلوم بالإجمال على أحد الطرفين بخصوصه واقعا لا ينافي صدق موضوع الأصل ـ وهو الشك ـ فيه بعنوانه التفصيلي ، لأن طروء العلم والشك على الموضوع إنما يكون بلحاظ عنوانه لا بنحو يكون دخل العنوان فيهما لمحض الحكاية ـ كما في قولنا : جاء العالم ـ ولا لكونه محض علة فيه ـ كما في قولنا : أكرم العالم ـ بل لكونه جهة تقييدية بنحو تكون صفتا العلم