والجهل طارئتين على المعنون من حيثية العنوان ، لا مطلقا ، فلا مانع من اجتماعهما في الموضوع الواحد بلحاظ العناوين المختلفة المنطبقة عليه ، وعليه لا مانع من كون أحد الطرفين موضوعا للعلم بعنوان كونه أحد الأمرين اللذين يقوم العلم الإجمالي بهما ، وموضوعا للشك بعنوانه الخاص به ، ولا يكون العلم الإجمالي موجبا لخروجه عن موضوع الأصل واقعا.
فالأصل يجري في كل منهما بخصوصه ذاتا تبعا لتحقق موضوعه ، وإن كان لا يجري في الأمر المبهم على إبهامه ، لارتفاع موضوعه فيه بسبب العلم الإجمالي المفروض ، ولازم ذلك ترتيب أثر كل من الخصوصيتين تبعا لجريان الأصل فيهما ، دون أثر المعلوم بالإجمال المنطبق على أحدهما على ما هو عليه من الإبهام ، لارتفاع موضوع الأصل فيه.
نعم ، هذا الوجه يبعد عن كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه المتقدم ، لأن مقتضاه قصور دليل الأصل واقعا عن أحد الطرفين على إجماله ، لا عن كليهما ، مع ظهور كلامه قدّس سرّه في خروج كلا الطرفين بسبب الغاية في أدلة قاعدة الحل ، والذيل في أخبار الاستصحاب عن عموم الأصل.
بل هو الذي صرح به في بقية كلامه ، حيث قال : «فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا. ليكون الفرد الآخر الغير المعين باقيا تحت العام ... إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر ...».
الثاني : أن إطلاق العلم المجعول غاية في أخبار قاعدة الحل ، واليقين في ذيل أخبار الاستصحاب شامل للعلم واليقين الإجمالي ، فيرتفع تبعا له الحكم بالحل وبالاستصحاب في كل من الطرفين ، وإن لم يعلم الحال فيهما تفصيلا.
وهذا الوجه وإن كان بعيدا عن ظاهر كلاميه المتقدمين ، خصوصا الأول ، إلا أنه قد يتعين حملهما عليه بملاحظة تتمة كلامه في الاستصحاب ، حيث قال