إكرام أحدهما تخييرا ، فإنه يجب البناء عليه ، اقتصارا في مخالفة العموم على المتيقن.
مدفوع : بالفرق بين المقامين ، فإن الأمر في المقيس عليه يدور بين خروج الفردين عن العموم رأسا وبقائهما معا مع تقييد الحكم فيهما بما يناسب التكليف التخييري ، والثاني أقرب إلى العمل بالعام.
أما في المقام فلا مجال للحكم التخييري ، لوضوح أنه يلزم في الحكم الظاهري أن يكون قابلا للانطباق على الحكم الواقعي ، بنحو يحتمل إصابته له ، وحيث كان المعلوم بالإجمال هو التكليف التعييني فلا بد من كون التعبد المفروض بحكم تعييني أيضا ، وحيث كان التعبد في كلا الطرفين كذلك مستلزما للتعبد بالضدين ـ كما ذكرنا ـ وتطبيق العام على أحدهما بخصوصه ترجيحا بلا مرجح ، تعين خروج كلا الفردين عن عموم العام بدوا.
ولا بد أن يكون مرجع التخيير في المقام إلى كون اختيار المكلف لأحد الطرفين شرطا لانطباق العموم عليه ، فلا يكون الموضوع محض الشك ، بل الشك مع الاختيار.
ومن الظاهر أن أخذ الاختيار في موضوع الحكم محتاج إلى مئونة زائدة غير عرفية.
فالمقام نظير عموم الحكم الوضعي ـ كالنجاسة ونحوها مما لا يقبل الوجود التخييري ـ لو فرض تعذر عمومه لفردين ، فإن إمكان العمل به في أحدهما مشروطا باختياره وإن كان ممكنا ، إلا أنه ليس عرفيا ، فلا يحمل عليه العموم.
بل الأقرب عرفا البناء في مثل ذلك على شمول العام لكل منهما اقتضاء مع عدم فعلية حكمه لأجل المحذور المذكور.
نعم ، لو دل الدليل الخاص على الرجوع للتخيير كان متعينا ، كما ورد في