من تزوج اختين أو خمسا في عقد واحد (١) ، على كلام لا مجال لاستقصائه.
إن قلت : أدلة الاصول وإن لم تنهض بتعيين المعلوم بالإجمال ، وجعل البدل فيه ، لعدم النظر فيها إلى الواقع ، إلا أنه لما كان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ممتنعا إلا بجعل البدل ، الراجع إلى تعيين المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف ولو بسبب بناء المكلف عليه واختياره له ، كان مقتضى عموم أدلة الاصول للأطراف ثبوت اللازم المذكور شرعا ، وجعل البدل وإن لم يكن مقتضى أدلة الاصول مطابقة ، إلا أنها تدل عليه بدلالة الاقتضاء تصحيحا لجريانها في الأطراف الذي هو مقتضى عمومها.
وربما يحمل كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه في تقريب جعل البدل على ذلك. فراجع.
قلت : جعل البدل بالنحو المذكور لا يصحح جريان الأصل ، بل يمنع عنه ، لأنه مع فرض إحراز المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يتعبد بعدم التكليف في الآخر ، فلا يحتاج معه للأصل الظاهري الترخيصي ، بل هو نظير الأصل المسببي الذي لا يحتاج إليه مع الأصل السببي.
نعم ، لو فرض الشك في ثبوت التكليف فيه زائدا على المعلوم بالإجمال احتيج للأصل. لكنه لا يتوقف على جعل البدل ، بل يجري بدونه وإن لم يترتب عليه الأثر بسبب لزوم الاجتناب من جهة العلم الإجمالي.
هذا ، مع أنه إذا توقف عموم العام لفرد على إعمال عناية زائدة على حكم العام فلا تنهض أصالة العموم بإثبات العناية المذكورة تصحيحا لعمومه له.
خصوصا مع كون مقتضى ذلك في المقام هو الترخيص التخييري بالوجه المتقدم ، وظاهر العام هو الشمول لتمام الأطراف بنحو الاستغراق ، إذ لا منشأ
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، باب : ٤ من أبواب ما يحرم المصاهرة ، ح : ١ و ٢.