بنحو يمنع من تأثير الحيثيات الاخرى.
نعم ، لو فرض كون مقتضى الأصل الشرعي أو العقلي في بعض الأطراف معينا هو تنجز احتمال التكليف ، كان موجبا لانحلال العلم الإجمالي ـ كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ـ فلا يكون منجزا للمعلوم بالإجمال بنحو يمنع عن المخالفة القطعية ، فضلا عن المخالفة الاحتمالية ، فيتجه العمل بالأصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا إشكال.
ومنه يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من النقض على من يدعي امتناع جريان الأصل في بعض الأطراف ..
تارة : بما إذا علم إجمالا بملاقاة النجاسة لأحد إناءين أحدهما متيقن النجاسة سابقا.
واخرى : بما إذا علم المكلف إجمالا بأنه لم يأت بإحدى الصلاتين ، إما صاحبة الوقت أو التي مضى وقتها ، حيث أنه في الأول لا إشكال في جريان أصالة الطهارة أو استصحابها في الاناء الذي لا يعلم نجاسته سابقا ، وفي الثاني لا ريب في جريان قاعدة الحيلولة في التي مضى وقتها ، وإن لزم منهما المخالفة الاحتمالية.
فإنه يندفع : بانحلال العلم الإجمالي في الأول باستصحاب النجاسة في متيقنها سابقا ، وفي الثاني بقاعدة لزوم الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت بالإضافة إلى صاحبة الوقت ، فلا منجز فيهما للمعلوم بالإجمال حتى يجب الفراغ عنه.
ونظير ذلك : ما لو كان ثبوت التكليف في بعض الأطراف من آثار نفيه في الطرف الآخر شرعا ، بحيث يكون الأصل النافي فيه صالحا للتعبد بالتكليف في صاحبه ، كما لو احتمل واجد مقدار الاستطاعة ثبوت دين في ذمته يمنع منها ، حيث يعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين من الحج ووفاء الدين ، إلا أن