استصحاب عدم تحقق الدين لما كان منقحا للاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج كان موجبا لانحلال العلم الإجمالي المذكور.
هذا ، وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه في وجه إمكان جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف معينا لو اختص به موضوعه ..
تارة : من كونه موجبا لكون الطرف الآخر بدلا قهريا عن المعلوم بالإجمال وبه يحصل الفراغ التعبدي عنه.
واخرى : من كونه موجبا لانحلال العلم الإجمالي ، لأن العلم الإجمالي كما ينحل بالمنع من بعض الأطراف ، ينحل بالترخيص في بعضها ، لأن الأصل النافي يوجب التأمين عن الطرف الذي يجري فيه ، ويبقى الطرف الآخر بلا مؤمن.
فيندفع بكلا وجهين ..
أما الأول ، فلأن الترخيص في بعض الأطراف لا يكفي في كون الآخر بدلا عن المعلوم بالإجمال ، ولا في حصول الفراغ التعبدي ، ما لم يكن ناظرا للمعلوم بالإجمال وشارحا له ، كما تقدم في أول الكلام في جعل البدل.
وأما الثاني فلأن الأصل الجاري في بعض الأطراف إنما يوجب التأمين عنه من حيث كونه مشكوكا ، ولا يوجب التأمين عن التكليف المعلوم بالإجمال المنجز في نفسه بعد عدم نظره إليه ولا شرحه لإجماله.
بل الطرف المذكور من ناحية المعلوم بالإجمال كالطرف الآخر الذي لا يجري فيه الأصل ، فإن الإقدام على كل منهما موجب لاحتمال الوقوع في مخالفته ، فمع فرض تنجز المعلوم بالإجمال ، ولزوم إحراز الفراغ عنه يتعين الاجتناب عن كلا الطرفين ، المستلزم لعدم العمل بالأصل الترخيصي الجاري في بعض الأطراف.
هذا ، مضافا إلى اختلاف مبنى الوجهين ، لابتناء الأول على منجزية العلم