الإجمالي مع اقتضاء الأصل التعبد بالامتثال الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال ، وابتناء الثاني على عدم منجزية العلم الإجمالي بسبب انحلاله ، فلا موضوع للقاعدة.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي ، فكما يجوز أن يكتفي الشارع مع العلم التفصيلي بالامتثال الاحتمالي ـ كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ـ كذلك يجوز له الاكتفاء به مع العلم الإجمالي بطريق أولى.
لاندفاعه : بأنه إن اريد من الاكتفاء بالفراغ الاحتمالي التعبد بالفراغ في ظرف الاحتمال ـ كما يظهر منهم في مورد قاعدة الفراغ ـ فقد تقدم عدم صلوح الأصل له. وإن اريد به الاكتفاء به مطلقا ولو مع عدم التعبد بالفراغ فهو وإن كان ممكنا ـ كما تقدم منا ـ إلا أن أدلة الاصول لا تنهض به ، كما عرفت.
هذا ، مضافا إلى النقض على ذلك بما أشار إليه بعض الأعاظم قدّس سرّه ، وهو ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين أحدهما متيقن الطهارة سابقا دون الآخر ، فإن استصحاب الطهارة في متيقنها يعارض بأصالة الطهارة في الآخر ، وبعد تساقطهما تتعارض أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الحل في الآخر ، وبعد تساقطهما تجري أصالة الحل في الأول بلا معارض ، فيلزم جواز ارتكابه ، مع أنه لا مجال للالتزام به.
وقد أجاب قدّس سرّه عن ذلك : بأن ملاك التعارض بين الاصول لما كان هو تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها وكان مفاد استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة واحدا لزم سقوطهما معا بالمعارضة لأصالة الطهارة في الإناء الآخر.
ومجرد حكومة الاستصحاب في مورده على قاعدة الطهارة لا يوجب سقوط استصحاب الطهارة أولا ، ثم انفراد أصالة الطهارة فيه بالجريان.
ومن ثمّ ذكر قدّس سرّه أنه لم يعثر على مورد لجريان الأصل في بعض الأطراف