فيها للقرعة ، وظاهر غير واحد ممن تأخر عنه التسالم على ذلك.
ويشهد به المعلوم من سيرة الأصحاب في الاصول والفقه من عدم كون القرعة من أدلة الأحكام.
وحينئذ يقع الكلام في وجه الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية خروجا عما عرفت من القاعدة المقتضية للاحتياط ، وهو موقوف على النظر في عموم أدلة القرعة ونهوضها بالحجية في المقام فنقول :
نصوص القرعة على طوائف ثلاث
الاولى : ما تضمن الارجاع لها في موارد خاصة ، هي بين ما لا تعين فيه للواقع ، مثل من أوصى بعتق ثلث مماليكه (١) ، أو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك أكثر من واحد (٢) ، وما يكون الواقع فيه متعينا في نفسه ، إلا أنه لا تجري فيه الاصول الشرعية أو العقلية ، مثل ما لو وطأ الجارية جماعة فجاءت بولد (٣) ، وما لو انهدمت الدار وبقي صبيان اشتبه الحر منهما بالعبد (٤) وما يكون مجرى لأصالة الاحتياط ، كالرواية المتقدمة.
الثانية : ما تضمّن تشريعها في موارد التنازع كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : «ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق» (٥) وغيره.
__________________
(١) الوسائل ، ج : ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : ١٠ و ١٦.
(٢) الوسائل ، ج : ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : ٢ و ١٥.
وباب : ٥٧ من أبواب العتق.
(٣) الوسائل ، ج : ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : ١٠ و ١٤.
(٤) الوسائل ، ج : ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : ٧ و ٨ وج : ١٧ ، باب : ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليه.
(٥) الوسائل ، ج : ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : ٦.