الثالثة : ما تضمن تشريعها في المجهول ، ولم أعثر له إلا على رواية محمد بن حكيم (حكم. ج. ل) أو حسنته ، سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء ، فقال لي : «كل مجهول ففيه القرعة» ، فقلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب قال : «كلما حكم الله به فليس بمخطئ» (١).
وأما ما في بعض كلماتهم من ورود تشريعها في كل مشكل فلم أعثر عليه في النصوص ، ولعله متصيد من النصوص المتقدمة.
أما الطائفة الاولى ، فهي مختصة بمواردها ، ومجرد ورود بعضها في مورد أصل الاحتياط لا يكفي في عموم الرجوع إليها في موارده والخروج عن القاعدة المتقدمة ، ولا سيما مع اختصاصها بصورة لزوم الضرر المالي المعتد به من الاحتياط.
بل ما ورد في الإنائين والثوبين المشتبهين كالصريح في عدم الرجوع إليها.
وأما الطائفة الثانية ، فهي أجنبية عما نحن فيه ، لوضوح عدم الرجوع في شيء من موارد التنازع لقاعدة الاحتياط في فصل الدعوى ليتوهم منافاة تشريع القرعة لذلك ، لعدم جواز المطالبة ممن له الحق فيما لو اشتبه حقه بين أمرين بمقتضى الاحتياط ، لأنه أكثر من حقه.
وأما بقية الاصول ـ كالاستصحاب ونحوه ـ بل الأمارات ـ كاليد والبينة ونحوهما ـ فقد يدعى أن إطلاق أدلتها معارض لإطلاق هذه الطائفة ، لأن النسبة بينها العموم من وجه ، لاختصاص أدلة الاصول والأمارات بخصوصيات موضوعاتها ـ كالحالة السابقة في الاستصحاب والشك في التكليف في البراءة وغيرهما ـ واختصاص هذه الطائفة بموارد التنازع.
__________________
(١) الوسائل ، ج : ١٨ ، باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : ١١.