العقلائية ، التي لا مجال لها هنا ، للفرق بين المقامين بأن المانع المفروض هناك من سنخ الطوارئ الثبوتية الرافعة للتكليف المعلوم بالإجمال ، مع عدم التبدل في مقام الإثبات ، لبقاء العلم الإجمالي على ما هو عليه ، بخلاف العلم التفصيلي هنا ، فإنه من سنخ الطوارئ الإثباتية ، الموجبة لارتفاع العلم الإجمالي الذي به قوام التنجيز ، مع عدم تبدل التكليف المعلوم ثبوتا ، بل عدم تبدل شيء في مقام الثبوت أصلا ، فقياس أحد المقامين بالآخر في غير محله ، بل المرتكزات هنا لا تمنع من الرجوع للاصول الترخيصية في بقية الأطراف.
هذا ، ولو فرض قياس أحد المقامين بالآخر فحيث تقدم في التنبيه السابق أن المعيار في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بطروء المانع على بعض الأطراف على مقارنة المانع للتكليف المعلوم بالإجمال أو تقدمه عليه ، وإن تأخر العلم به عن حصول العلم الإجمالي ، وأن عدم تأثير المانع مشروط بتأخره تعين في المقام البناء على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ، لأن المفروض كون المعلوم بالتفصيل متحدا مع المعلوم بالإجمال غير مباين له ، فهو في حكم المقارن ، وإن تأخر العلم به عن العلم الإجمالي.
ومنه يظهر الحال فيما لو كان المنجز في بعض الأطراف التفصيلية طريقا شرعيا لا يوجب العلم ، فإنه وإن لم يوجب ارتفاع العلم الإجمالي ، لفرض احتمال الخطأ ، كما لا يوجب الفراغ اليقيني عن المعلوم بالإجمال ، لفرض عدم تضمنه تعيينه في ضمن الأطراف التفصيلية ، إلا أنه لما كان مفاد الطريق المذكور ثبوت مؤداه من حين حصول المعلوم بالإجمال ، لفرض كونه عينه أو منه ، اتجه البناء على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بقيامه بالملاك المذكور هناك.
بل لا يبعد إلحاق ذلك بما ذكرناه هنا في العلم التفصيلي من تبدل الحال في مقام الإثبات ، لأن العلم الإجمالي الراجع الى القضية المنفصلة المشار إليها وإن كان موجودا حقيقة إلا أن قيام الطريق يوجب إلغاءه عملا والتعبد بقضية