حملية تعيينية في خصوص مورد الطريق وإن لم تكن معلومة حقيقة ، وحيث لا يكون التعبد بالوجه المذكور منافيا للعلم المفروض ، لإمكان صدقهما معا ، فلا مانع منه ، ويتعين لأجله رفع اليد عملا عن خصوصية الترديد المقتضية عقلا للاحتياط ، والتي هي خارجة عن الانكشاف الذي به قوام المنجزية في العلم الإجمالي.
وبعبارة اخرى : العلم الإجمالي متقوم بانكشاف تحقق المعلوم ، وباجماله وتردده ، والأول هو المعيار في المنجزية ووجوب العمل عقلا ، والثاني منشأ لوجوب الاحتياط في مقام الامتثال.
ومن الظاهر أن الأول لا ينافي التعبد بالطريق المفروض في المقام ، ليكون ليكون مانعا منه ، والثاني وإن نافاه ، إلا أن التعبد بالطريق يقتضي إلغاءه عملا ، كإلغاء الطرق للجهل في سائر الموارد التي يكون فيها موردا للاصول الترخيصية أو الإلزامية ، فتلحق الطرق بالعلم التفصيلي في ذلك. فتأمل.
كما تلحق به الاصول الإحرازية التعبدية ، كالاستصحاب ونحوه ، بخلاف أصل الاحتياط ، حيث لا مجال لرافعيته للاجمال تعبدا ، لعدم تعرضه لاثبات التكليف في مورده بوجه ، وينحصر الوجه في سقوط العلم الإجمالي معه عن المنجزية بما ذكرناه في الطرق أولا ، من ابتنائه على ما تقدم في التنبيه الرابع في وجه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بطروء بعض موانع التنجيز في بعض الأطراف.
وقد تحصل مما ذكرنا : أن العلم التفصيلي في المقام موجب لرفع العلم الإجمالي حقيقة ، فلا موضوع معه للاحتياط في الأطراف الأخر. كما أن الطرق والاصول التعبدية رافعة له حكما.
وأما الاصول غير الإحرازية ـ كالاحتياط ـ فهي لا تصلح لشيء منهما ، وإنما تكون مانعة من منجزية العلم الإجمالي بملاك طروء بعض موانع التنجيز في