بعض الأطراف ، الذي تقدم في التنبيه الرابع.
وعلى ما ذكرنا يبتني الكلام في كثير من المباحث المتقدمة ، كالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، والدليل العقلي على حجية الخبر ، ودليل الانسداد ، والدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، وربما تقدم منا خلاف ذلك ، ويظهر حاله مما ذكرناه هنا. فراجع.
بقي في المقام شيء ، وهو أن المفروض في تقدم في ما التنبيه الرابع أن التكليف المعلوم بالتفصيل مباين للمعلوم بالإجمال ، كما أن المفروض هنا عدم التباين بينهما ، بل المعلوم بالتفصيل هنا عين المعلوم بالإجمال وإن لم يحرز أنه تمامه.
وهناك صورة ثالثة ينبغي التعرض لها هنا إلحاقا بهذا التنبيه ، وهي ما إذا تردد المعلوم بالتفصيل بين الأمرين ، بأن يكون للمعلوم بالإجمال حدّ واقعي ، وعنوان ذهني ، لا يعلم انطباقه على المعلوم بالتفصيل ، كما لو علم إجمالا بنجاسة ثوبين من عشرة ثياب ، وأنهما ثوبا زيد مثلا ، وبعد الفحص علم تفصيلا بنجاسة ثوبين لا يعلم أنهما ثوبا زيد أو غيرهما قد تنجسا بنجاسة اخرى غير النجاسة المعلومة بالإجمال.
والظاهر أنه لا مجال لما تقدم هنا ، لبقاء العلم الإجمالي بالمعلوم الخاص على ما هو عليه من حدود واقعية وذهنية لا يعلم انطباقها على المعلوم بالتفصيل ، فتصدق بالإضافة إليه القضية المنفصلة المشار إليها ، فثوبا زيد في المثال مرددان بين المعلوم بالتفصيل وغيره.
إن قلت : مثل عنوان ثوب زيد لا أثر له في التكليف ، بل هو معرّف محض ، فلا أثر للعلم الإجمالي المتعلق به ، وليس موضوع التكليف والتنجيز إلا المصاديق الخارجية على ما هي عليه من الحدود الواقعية ، لأنها التي يتعلق بها العمل ، وتكون موردا للإطاعة والمعصية ، ومن الظاهر أنه لا مجال لفرض العلم