كعنوان الدواء الصادق على المركب بلحاظ ترتب الشفاء عليه فعلا أو اقتضاء ـ أو قائمة به ـ كعنوان الأكبر والمطلوب ـ لرجوع التكليف بالعنوان حينئذ إلى التكليف بمنشإ انتزاعه ، المفروض عدم الإجمال فيه والشك في حصوله ، فيتنجز ويجب إحرازه ، نظير حال الشك في المحصل.
أما إذا كان حاكيا عن المركب بنفسه ـ كعنوان السكنجبين الصادق على الخل والسكر بشرط الغليان أو مطلق الامتزاج ـ فلا مجال لوجوب الاحتياط فيه ، لأن التكليف بالعنوان إنما هو بلحاظ حكايته عن المعنون ، والمفروض التردد فيه بين الأقل والأكثر ، فلا يكون بيانا على الأكثر. فراجع ما تقدم هناك وتأمل.
هذا تمام الكلام في الأصل العقلي.
وأما الثاني ، وهو الأصل الشرعي الثانوي فقد اختلف فيه كما تقدم ، والكلام فيه ..
تارة : بناء على المختار من جريان البراءة العقلية.
واخرى : بناء على عدمه ، وأن الأصل الأولي الاحتياط.
أما على الأول ، فلا مانع من جريان البراءة من التكليف بالأكثر ، لتحقق موضوع الأصل فيه ، وهو الشك ، ولا يعارض بأصالة عدم وجوب الأقل ، للعلم بوجوبه على كل حال ، المقتضي للإتيان به ولزوم امتثاله.
وربما يدعى جريان البراءة أيضا بالإضافة إلى خصوص الزائد للشك في التكليف به ضمنا ، فيرفع بالأصل.
وهو لا يخلو عن إشكال ، لانصراف الأدلة إلى التكليف الاستقلالي ، دون التكليف الضمني ، لعدم كونه في الحقيقة تكليفا مجعولا ، وانحلال التكليف الاستقلالي إليه ليس حقيقيا ، بل هو من باب التحليل العقلي ، فينصرف عنه إطلاق الرفع.
ولذا كان الظاهر قصور حديث الرفع عنه في بقية الفقرات ، فمن استكره