وثلاثين تكبيرة من لزوم استئناف الرابعة والثلاثين (١).
إذا عرفت هذا ، فلا ريب في أصالة البطلان بالزيادة فيما لو رجعت إلى الإخلال بما يعتبر في الواجب ، لأخذ عدم الزيادة شرطا في جزئية الجزء ، مع تعذر تداركه ، أو مع إمكانه وتركه ، وإن كان البطلان في الثاني لا يستند للزيادة ، بل لترك التدارك بعدها الراجع الى النقيصة ، بل هو في الأول وإن استند للزيادة ، إلا انه من جهة استلزامها النقيصة ، لا بعنوان كونها زيادة.
وأما في غير ذلك فلا بد في قادحية الزيادة من دليل ، وبدونه فالأصل عدمها ، لرجوع الشك فيها إلى الشك في المانعية الذي هو مورد البراءة ، كالشك في الشرطية ، بل هو راجع إليه ، لأن مانعية شيء من المركب ترجع إلى اعتبار عدمه فيه.
وأما الاستدلال على مبطلية الزيادة : بأنها تغيير لهيئة العبادة الموظفة ، فتكون مبطلة ، كما أشار إليه في المعتبر.
فقد أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه : بأنه إن اريد تغيير الهيئة المعتبرة في المركب فالصغرى ممنوعة ، لأن اعتبار الهيئة الخاصة التي تخل بها الزيادية أول الدعوى.
وإن اريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
نعم ، قد يستشكل في الزيادة بأنها بعد أن كانت موقوفة على قصد الجزئية كانت مبتنية على قصد أمر آخر غير الأمر الواقعي مشتمل على الزيادة المذكورة ، فلا يتحقق امتثال الأمر الواقعي ، بل امتثال الأمر الاختراعي المفروض ، فلا يصح العمل لا من حيثية الزيادة ، بل من حيثية التشريع وعدم
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ ، باب : ٢١ من ابواب التعقيب من كتاب الصلاة حديث : ٤.