قصد امتثال الأمر.
لكنه ـ مع اختصاصه بالعبادة ـ إنما يتم لو رجع إلى قصد امتثال أمر آخر غير الأمر الواقعي ، تشريعا ، أو سهوا في أصل الأمر ، كما لو اعتقد وجوب الظهر عليه ، فصلى أربعا وكان الواجب عليه في الواقع الجمعة ، أو غفلة في امتثاله ، كما لو صلى المسافر ثلاث ركعات بنية امتثال أمر المغرب غفلة عن أنه قد صلاها ، وأنه لا يجب عليه إلا ركعتين للعشاء.
وأما مع قصد الأمر الواقعي ولو إجمالا والتصرف فيه تشريعا أو سهوا ، بأن اعتقد اشتماله على الزيادة ، أو في امتثاله بأن قصد بالزيادة الامتثال ، لاعتقاد عدم سقوط أمر الجزء غفلة عن الإتيان به ، أو لتخيل إمكان تبديل الامتثال ، فلا وجه للبطلان ، لعدم منافاة الضميمة المذكورة للتقرب المعتبر.
إلا أن يفرض أخذ الضميمة قيدا في الامتثال ، بأن يكون امتثال الأمر الواقعي بالأجزاء الواقعية معلقا على الامتثال بالزيادة ومقيدا به ، فيتعين بطلان العمل ، لعدم وقوع الامتثال تبعا لعدم وقوع قيده الذي انيط به.
ودعوى : أن الامتثال من الأفعال الخارجية الجزئية غير القابلة للتقييد ، كالضرب والقيام ، فلا بد من كون الضمائم المذكورة من سنخ الداعي أو محض المقارن ، فلا تكون مضرة بفعلية الامتثال.
مدفوعة : بأن الأفعال الخارجية الجزئية التي لا تقبل التعليق هي الافعال الخارجية المستندة لأسبابها التكوينية ، إذ مع تحقق أسبابها يستحيل انفكاكها عنها ، فلا معنى لتعليقها.
وأما إذا كانت قصدية ـ كالامتثال ـ فتمام علتها بالقصد القابل لأن يتعلق بالأمر التنجيزي ، كما يقبل أن يتعلق بالأمر التعليقي ، ولذا لا إشكال في قابلية العقود والإيقاعات للتعليق ، بمعنى تعليق الأمر المنشأ.
نعم ، التقييد والتعليق بالوجه المذكور محتاج إلى مئونة وعناية لا يجري