الإنسان عليها بحسب طبعه وارتكازياته في مقام الامتثال ، بل لا تخرج الضمائم المذكورة عن الداعي أو الاعتقاد المقارن المحض الذي لا يخل بفعلية الامتثال.
ودعوى : أنه مع التشريع يحرم العمل ، فيمتنع التقرب به.
مدفوعة : بأن التشريع إنما يقتضي حرمة الزيادة التي يؤتى بها بداعي الأمر الضمني التشريعي ، لا حرمة غيرها مما لا دخل للتشريع في الداعوية له ، بل لا يؤتى به إلا بداعي الأمر الواقعي ويكون امتثالا.
ومجرد مقارنته للتشريع في الأمر وفرضه على خلاف واقعه لا يقتضي حرمة بقية الأجزاء وامتناع التقرب بها بعد عدم دخله في الداعوية لها.
وبالجملة : لا يكفي في حرمة العمل ومبعديته مقارنته للتشريع ، بل لا بد من استناده إليه ، وهو مختص بالزيادة ، وحرمتها لا تمنع من التقرب ببقية أجزاء المركب وتبطله.
هذا ، وربما يتمسك لعدم قادحية الزيادة ، بل غيرها مما يحتمل قادحيته ـ مضافا إلى الأصل المذكور ـ ..
تارة : باستصحاب صحة العمل.
واخرى : بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(١) فإن وجوب المضي في العمل يستلزم صحته وعدم بطلانه بالزيادة.
وقد أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه الكلام في الوجهين بما لا مجال لتعقيبه.
لكن أشرنا إلى اندفاع الأول في التنبيه السابق عند الكلام في الشك في القاطعية.
ويندفع الثاني : بظهور الآية الكريمة في أن المراد من الإبطال الاحباط
__________________
(١) سورة محمد : ٣٣.