المقام الثاني
في دوران التكليف بين التعييني والتخييري
والمراد التخيير الشرعي الراجع إلى أخذ خصوصية كل من أطراف التخيير في المكلف به شرعا ، كما في الكفارة المخيرة ، لا التخيير العقلي ، الراجع إلى التكليف شرعا بالماهية ، المقتضي لتخيير العقل بين أفرادها ، لعدم الفرق بينها في تحصيل الغرض ، لأن الكلام في ذلك قد سبق في المسألة الثانية من المقام الأول.
وينبغي التمهيد لمحل الكلام بامور ..
الأول : أن التخيير ..
تارة : يكون في الحكم الواقعي في مقام الجعل والتشريع ، لقصور الملاك عن اقتضاء كل طرف معينا ، كالتخيير في خصال الكفارة.
واخرى : يكون في الحكم الواقعي ، لكن في مقام الامتثال ، للتزاحم بين التكليفين ، المقتضي لتعيين الأهم منهما ، والتخيير بينهما مع عدم الأهمية.
وثالثة : يكون في الحكم الظاهري ، كالتخيير بين الحجج في مقام التعارض لو فرض قيام الدليل عليه.
ومحل الكلام هو الأول ، لمناسبته لباب الأقل والأكثر الارتباطيين ، الذي فرض فيه الشك في اعتبار خصوصية في المكلف به بنحو لا يعلم بالامتثال وتحقق شيء من الغرض الا مع المحافظة عليها ، فما هو المتيقن في مقام الامتثال لا يعلم بأخذه في مقام الجعل.