من التعيين.
نعم ، لو أمكن دعوى : أن وجود المتيقن في مقام العمل كاف في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وإن لم ينحل بذلك ، لعدم المتيقن في مقام الجعل ، اتجه الرجوع للبراءة في المقام ، لكون ترك المتيقن ـ كالعتق ـ لا إلى بدل معصية تفصيلية للتكليف المعلوم بالإجمال يقتضي كلا طرفي الترديد المنع عنها ، فهي متنجزة بحكم العقل على كل حال ، وإن لم يلزم من تجنبها بفعل البدل موافقة قطعية لتكليف متيقن يصلح لحل العلم الإجمالي.
إن قلت : لازم ذلك الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي في المتباينين ، فإن ترك امتثال كلا الطرفين ـ كترك القصر والتمام ـ معصية قطعا يلزم تجنبه في مقام العمل على كلا وجهي الترديد ، فلو كان ذلك مسقطا للعلم الإجمالي عن المنجزية في غير المتيقن لزم جواز المخالفة الاحتمالية بترك أحدهما لا غير.
قلت : ترك كلا الطرفين في ذلك مخالفة إجمالية لا تفصيلية ، للعلم بانطباق المعصية على خصوص أحدهما المردد ، فتنجزهما معا فرع منجزية العلم الإجمالي للتكليف الواقعي على ما هو عليه ، المستلزم لوجوب الموافقة القطعية ، بخلاف المقام ، فإن ترك المتيقن لا إلى بدل بنفسه مخالفة تفصيلية للمعلوم بالإجمال لا بد من تجنبها على كل حال ـ حتى لو قيل بعدم منجزية العلم الإجمالي رأسا ـ فلو تمت دعوى مانعيته من منجزية العلم الإجمالي للتكليف الواقعي على ما هو عليه لم يبق منجز لاحتمال المخالفة بتركه إلى بدل التي هي مقتضى التعيين ، وتعين الاكتفاء بالعمل على التخيير ، ولا مجال لقياس الدوران بين المتباينين عليه.
لكن الدعوى المذكورة في المقام لا تخلو عن خفاء ، فالأمر في غاية الإشكال.