خصوصا مع قوله عليه السّلام : «وذلك مثل ...» الظاهر في حصر مفاد القاعدة بما يكون مثل هذه الامور ، وحينئذ فيمكن أن يكون الاشتباه في الموضوع مأخوذا في المماثلة الملحوظة في المقام ، واحتفاف مثل ذلك بالكلام مانع من ظهوره في العموم للشبهة الحكمية.
بل ذكر البينة في ذيل الرواية ظاهر في اختصاصها بالشبهة الموضوعية ، لوضوح كونها المرجع فيها ، لا في الشبهة الحكمية ، فإن المرجع فيها هو خبر الثقة الذي يلغو معه ذكر البينة ، كما أشرنا إليه في مسألة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات من الفقه.
ثم إنه قد أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلى الإشكال في الأمثلة المذكورة : بأن الحل فيها ليس مستندا إلى أصالة الحلية ، بل إلى اليد في الأولين ، وإلى أصالة عدم تحقق النسب والرضاع في الثالث ، ومع قطع النظر عنها فالأصل يقتضى الحرمة ، لأصالة عدم التملك في الثوب ، والحرية في الإنسان ، وعدم تحقق الزوجية في المرأة.
ويندفع : بأن نسبة الامارة أو الأصل الحاكم إلى الأصل المحكوم نسبة الحكم الثانوي إلى الحكم الأولي ، فإن الحكم الثانوي وإن كان هو الحكم الفعلي الذي يكون مورد العمل ، إلا أنه لا يوجب قصور موضوع الحكم الأولي ذاتا عن شمول المورد ، بل هو حافظ لحيثيته ، فهو ثابت من الحيثية المذكورة وإن لم يكن فعليا بسب طروء حيثية الحكم الثانوي ، التي هي من سنخ المانع عن تأثير الحيثية الأولية للحكم الأولي.
ففي المقام التصرف في الثوب ـ مثلا ـ من جهة كونه أمرا مشكوك الحرمة يكون مجرى لأصالة الحل ، ومن جهة كون الثوب مجرى لاستصحاب عدم التملك يكون محكوما ظاهرا بالحرمة ، ومن جهة كونه مورد اليد يكون محكوما ظاهرا بالحل.