وحينئذ فلا مانع من إغفال الامارة أو الأصل الحاكم والتنبيه للأصل المحكوم ، لكونه مورد الحاجة ، أو لكون تفهيمه للمخاطب أيسر أو لنحو ذلك من الأغراض ، وفي المقام حيث كان المطلوب توضيح أصالة الحل بالتمثيل احتيج للتنبيه في مورد الأمثلة المذكورة على الأصل المذكور ، دون الامارات او الاصول الحاكمة عليه. خصوصا مع صعوبة فرض مثال لا يكون مجرى لامارة أو أصل حاكم موافق أو مخالف.
نعم ، إذا كانت الامارة أو الأصل جاريين فعلا ، ومخالفين عملا للأصل المحكوم امتنع إغفالهما والاقتصار في التنبيه على الأصل المحكوم ، لئلا يلزم الإغراء بالجهل والإيقاع في خلاف الوظيفة الفعلية ، وذلك لا يجري في المقام ، لان الاصل الحاكم على أصالة الحل المخالف لها عملا محكوم لاصول وقواعد أخر جارية فعلا موافقة لأصالة الحل عملا ، فلا يلزم من عدم التنبيه عليها الاغراء بالجهل ، كما لا يخفى.
ثم إنه لو فرض عدم نهوض ما ذكرنا بدفع الإشكال المذكور عن الرواية فهو لا يمنع من الاستدلال بها ، لقوة ظهورها في إرادة أصالة الحل ، بنحو لا توجب الأمثلة ظهورها في غيره ولا إجمالها ، وغاية ما يلزم إجمال الامثلة.
وأما دعوى : أنها تكون بقرينة الأمثلة المذكورة ظاهرة في إرادة الحلية المستندة لليد او الاستصحاب ، لا المستندة لأصالة الحل.
فيدفعها .. أولا : أنه لا جامع عرفي بين الأمرين ، فلا مجال لحمل القاعدة المضروبة في صدر الرواية والمشار إليها في ذيلها عليه.
وثانيا : أن الرواية إن حملت على الإرجاع للاستصحاب واليد بعد الفراغ من جريانهما وتحقق موضوعهما كانت واردة مورد الإرشاد ، وهو خلاف ظاهرها جدا ، لظهورها في التأسيس وضرب القاعدة الشرعية التي يرجع إليها في مقام العمل ، وذلك يقتضي تحديد موضوع القاعدة ، ولا إشارة في القاعدة إلى