المحترم له فيها جواز التصرف فيه ، بلا حاجة إلى إحراز كونه ملكا لغير المحترم ، ولا أقل من إجمال الموضوع المقتضي للرجوع للبراءة ، نظير ما تقدم.
كما أن الحال في الصورة الرابعة يظهر مما تقدم في الدماء ، لأنهما بملاك واحد.
وأما الصورة الخامسة فمقتضى أصالة عدم طيب نفس المالك وعدم إذنه حرمة التصرف فيها.
نعم ، قد يشكل جريان الأصل المذكور فيما لو علم بصدور الإذن منه وبصدور المنع منه ، وشك في المتأخر منهما ، لعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ إما ذاتا أو من جهة التعارض ، فيتعين الرجوع لأصالة البراءة من حرمة التصرف الخارجي ، وإن امتنع التصرف الاعتباري ، لأصالة عدم ترتب الأثر.
اللهم إلا أن يقال : إن المرتكزات العقلائية تقتضي اعتبار طيب نفس المالك في جواز التصرف في ماله ، والاكتفاء بالاذن إنما هو من حيث كاشفيته عنه ، وهو مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على اعتبار كلا الأمرين. كما أن الاكتفاء بالاذن السابق إنما هو من جهة أصالة عدم عدول الإنسان عن رأيه الذي هو من الاصول العقلائية المعول عليها في المقام وغيره ، وحينئذ فمع تعاقب الحالتين لا مجال للأصل المذكور ، بل يجري استصحاب عدم وقوع التصرف عن طيب النفس المقتضي لتحريمه. فافهم.
أو يقال : إن بناء العقلاء في باب الحقوق على لزوم إحراز رضا صاحب الحق في التصرف في الحق والتجاوز عليه ، ولا يعتنى باحتمال رضاه وإن لم يحرز عدمه.
والظاهر أن البناء المذكور مطابق للمرتكزات المتشرعية ، فهو ممضى شرعا صالح لتخصيص عموم أدلة البراءة.
ولو غض النظر عن ذلك فالظاهر أن التصرف في المقام مما تأباه