إليه هنا من اختصاص الوجه المذكور بالاستصحاب.
الثاني : ما يظهر من غير واحد من تقريب حكومة الأصل السببي على المسببي على اختلاف منهم في وجوه تقريبها ..
أولها : ما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي لكلام بعض الأعاظم قدّس سرّهما من دعوى : أن الأصل السببي رافع لموضوع الأصل المسببي ـ وهو الشك ـ في عالم التشريع ، لأن التعبد بمؤدى السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشك في مورد المسببي ، لأن التعبد بالشيء يقتضي التعبد بأثره ، ولا معنى له إلا ذلك ، بخلاف التعبد بمؤدى المسببي ، فإنه لا يقتضي ذلك مطابقة ، بل بضميمة الملازمة بين الأثر وموضوعه ، ولا أثر لها إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
فارتفاع موضوع السببي بالمسببي ـ مع ابتنائه على حجية الأصل المثبت المعلوم عدمها ـ موقوف على بقاء موضوعه معه ، وقد فرض عدمه وأن ارتفاعه به مقتضى مدلوله المطابقي ، ولا يكفي فيه البناء على حجية الأصل المثبت ، لوضوح أن حجية الأصل في لازم مؤداه فرع جريانه في نفسه وتحقق موضوعه.
لكن لا يخفى أنه مبني ..
أولا : على كفاية الالغاء والرفع الشرعي التعبدي في الحكومة.
وثانيا : على أن مفاد الأصول التعبدية والإحرازية إلغاء الشك شرعا بمعنى رفعه تعبدا.
وقد تقدم في آخر الكلام في الحكومة الكلام في الأول.
كما تقدم في مبحث القطع الموضوعي إنكار الثاني ، وأنه ليس مفادها إلا عدم العمل بأحد طرفي الشك في ظرف وجوده ، وهو لا يكفي في الحكومة ، لوضوح أن كلا التعبدين السببي والمسببي يقتضي العمل على خلاف ما يقتضيه الآخر ، من دون مرجح لأحدهما بعد تحقق موضوعهما ، وهو الشك.
وبالجملة : بعد فرض بقاء موضوع كلا الأصلين ـ وهو الشك ـ كما ذكرنا