الأول : ما يظهر من شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني قدّس سرّهما من أن تقديم السببي لا يستلزم تخصيص دليل الاستصحاب ، بخلاف العكس ، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن السببي وارد على المسببي ، لارتفاع موضوعه معه ، دون العكس.
فإن كان ذلك منه مبنيا على أن موضوع المسببي هو عدم الدليل على ما يعم الوظيفة الظاهرية ، والسببي صالح لبيان الوظيفة الظاهرية في مورد المسببي ، بخلاف العكس ، لأن التعبد بالأثر لا يقتضي التعبد بموضوعه إلا بناء على الأصل المثبت.
فهو في غير محله ، بل موضوع المسببي ـ بمقتضى ظاهر دليله ـ هو الشك بالواقع ، كما سبق في الأمر الأول ، وهو باق مع جريان السببي.
وإن كان مبنيا على أن نقض اليقين السابق في مورد المسببي بالسببي ليس نقضا بمحض الشك ، بل بتعبد زائد عليه في مورده ، فلا يشمله النهي عن نقض اليقين بالشك ، الذي تضمنه دليل الاستصحاب. أما نقض اليقين في مورد السببي فهو نقض بمحض الشك ، لعدم صلوح التعبد بالمسببي لنقض اليقين في مورد السببي ، إلا بناء على الأصل المثبت.
فهو ـ مع عدم كونه ورودا بالمعنى المتقدم ـ مختص بما إذا كان المسببي استصحابا ، على ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ توضيحه. على ان ما ذكره ـ لو تم ـ جرى في الطرق والأمارات ، مع أنه قدّس سرّه صرح ببقاء موضوع الأصل معها ، وأنّ وجه تقديمها منحصر بالحكومة ، كما سبق.
نعم ، لا مجال للنقض بذلك على المحقق الخراساني قدّس سرّه فإنه وإن ذكر أن نقض اليقين في مورد المسببي بالسببي ليس من نقض اليقين بالشك ، بل باليقين ، بخلاف العكس ، إلا أنه التزم بذلك في الطرق والأمارات أيضا ، على ما تقدم في الاستصحاب. لكن تقدم الإشكال عليه هناك أيضا. مضافا إلى ما أشرنا