الاجتهاديين إلى التعارض بين الأصول المذكورة بمجموعها في كل منهما ، ويمكن علاجه برفع اليد عن أحدها في أحد الدليلين.
ومن ثمّ اختلفت المرجحات المذكورة في النصوص سنخا.
ومنه يظهر أنه يمكن فرض التعارض في الدليل المقطوع صدورا أو دلالة أو جهة ، فإن القطع من بعض الجهات إنما يمنع من جريان الأصل الجاري في تلك الجهة ، فينحصر التعارض في الجهات الأخر.
نعم ، يمتنع فرضه في الدليل القطعي المضمون ، والذي يكون قطعيا من جميع الجهات المذكورة ، لاستحالة جعل الحجة في قبال القطع ، كما يستحيل القطع بالمتنافيين ، ومن ثمّ لا تكون الأدلة اللبية معارضة بمثلها ولا بغيرها.
الأمر الثاني : أنه لا يعتبر في دخول الأدلة اللفظية في محل الكلام تعذر الجمع بينها لنصّيتها ، بل يكفي عدم وضوح كيفية الجمع وإن كان ممكنا بنظرهم ، لإمكان حمل كل منهما بنظرهم على ما لا ينافي الآخر.
وبعبارة اخرى : تعارض الدليلين يكون ..
تارة : مع وضوح كيفية الجمع بينهما للعرف ، كالعام والخاص.
واخرى : مع تعذره بنظرهم ، لنصّية كل منهما في خلاف مفاد الآخر.
وثالثة : مع إمكانه بنظرهم ، من دون أن يتضح وجهه عندهم ، بل يتردد بين وجهين أو أكثر ، كالعامين من وجه.
ولا إشكال في خروج الأول عن محل الكلام ودخوله في الباب الأول ، كما سبق في بحث الجمع العرفي.
كما لا إشكال في دخول الثاني في محل الكلام. وهو الظاهر في الثالث أيضا ، لأن توقف العرف عن الجمع راجع إلى عدم ارتفاع موضوع أصالة الظهور في كل منهما بسبب الآخر ، فيتعارض الظهوران.
وما قيل : من أن الجمع بين الدليلين مهما امكن أولى من الطرح ، قد سبق