الكلام فيه في الأمر السادس من التمهيد لبحث التعارض. فراجع.
نعم ، قد يختلف هذا القسم عن القسم الثاني في بعض الخصوصيات ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث : الكلام في الأدلة المتعارضة لما كان من حيثية حجيتها بعد فرض التعارض ، فالمناسب الكلام ..
أولا : في مقتضى الأصل في المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية الأولية ، وأنها هل تقتضي التساقط أو التخيير أو الترجيح.
وثانيا : في مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على حكم التعارض بين الأدلة وفي تحقيق مفادها.
فيقع الكلام في مقامين ..