رجوع الراوي بطبعه للمرجح المذكور من دون أن ينبهه الإمام له ، ومن الظاهر أن الأمر الارتكازي هو العمل على الحكم الأحدث الذي يدركه إمام الوقت ، لا ترجيح الحجة الأحدث بلحاظ كاشفيتها.
وبالجملة : الترجيح بالأحدثية راجع للترجيح بين الحكمين ثبوتا ، لا بين الحجتين إثباتا الذي هو محل الكلام ، وعليه تجري المرجحات المتقدمة.
إذا عرفت هذا ، فاختلاف الدليلين في الحكم إن كان مع واحدة الحكم الذي يكونان حجة عليه ، وهو الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع غير القابل للتبدل في فرض عدم النسخ ، فلا موضوع معه للترجيح بين الحكمين ثبوتا ، بل يتعين التكاذب بين الدليلين الذي هو منشأ للتعارض بين الدليلين وموضوع للترجيح إثباتا بينهما ، كما تضمنته أكثر نصوص المقام.
وإن كان مع تعدد الحكم الذي يكونان حجة عليه ، للحكاية بهما عن الحكم الفعلي الثابت حين صدور كل منهما ، ولو كان ثانويا ، فلا موضوع معه للترجيح بينهما إثباتا ، لعدم التكاذب ولا التعارض بينهما ، بل يتعين معه الترجيح بين الحكمين ثبوتا بالأخذ بالأحدث ، كما تضمنته النصوص المتقدمة ، فلا يجري الترجيح بالأحدثية مجرى سائر المرجحات ، بل هو مختلف معها سنخا وموضوعا.
هذا ، وحيث لا ريب في ظهور النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السّلام في بيان الحكم الواقعي الثابت في أصل التشريع غير القابل للتغيير في فرض عدم النسخ ، دون الأحكام الفعلية الثابتة لأجل التقية ونحوها القابلة للتغير ، كان اختلافها في الموضوع الواحد موجبا لتعارضها في أنفسها وموردا للمرجحات الاثباتية المتقدمة ، ولا مجال فيها للترجيح بالأحدثية ، نظير ما سبق في مباحث الجمع العرفي من عدم التعويل على احتمال النسخ.
ويتعين حمل نصوص الترجيح بالأحدثية على ما إذا احتف الكلام بما