بحكمه.
لكن ذلك مخالف للنصوص الكثيرة الظاهرة في حجية الأخبار في معرفة الحكم الشرعي الأولي ولزوم العمل عليها في ذلك ، كما هو ظاهرها البدوي ، كنصوص الترجيح والتوقف الظاهرة في رجوع اختلاف الأخبار إلى تعارض الحجتين ، ونصوص العرض على الكتاب والسنة الملزمة بطرح ما خالفهما ، لوضوح أنه لو كان البناء على العمل بالخبر الأحدث لمطابقته للوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية لكان حكم المخالف مقدما على حكم الكتاب والسنة.
مضافا إلى ما هو المعلوم من سيرة الأئمة عليهم السّلام من عدم التصدي لبيان الوظيفة الفعلية الثانوية في حق جميع الشيعة ، بنحو تتجدد البيانات العامة منهم عليهم السّلام باختلاف المناسبات والظروف ، بل البناء على العمل بالأحكام الأولية بعد تشخيصها ـ كما هو مقتضى الوضع الطبيعي المناسب للأمر بالأخذ بخلاف العامة ـ وإيكال تشخيص الوظيفة الثانوية من حيثية التقية في حق كل شخص إليه ـ كما يشخصها من سائر الجهات ، كالحرج والضرر ـ لاختلافها باختلاف الاشخاص والظروف غير المنضبطة عادة ، ولذا ورد الحث على التقية مع وضوح الاستغناء عنه لو كان تشخيص مقتضاها من وظيفة الإمام عليه السّلام.
وإنما صدر منهم في مناسبات نادرة تشخيص الوظيفة الثانوية في حق بعض الأشخاص وخطابهم على طبقها ، كقصة علي بن يقطين ونحوها.
ولا مجال مع ذلك للتعويل على خبر المعلى ، ولا سيما مع معارضته لنصوص الترجيح والتخيير والتوقف التي يتعذر حملها على خصوص صورة الجهل بالأحدث ، لندرتها في عصر حضور الأئمة عليهم السّلام.
بل اللازم بناء عليه التوقف عن الترجيح حتى مع الجهل بالأحدث ، لعدم صلوح المرجحات المذكورة فيها لتشخيص الوظيفة الثانوية المفروض اهتمام الأئمة عليهم السّلام ببيانها.