النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي مما هو ظاهر في الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع.
فلا بد من تنزيله لأجل ذلك على فرض قيام القرينة على كون نقل الإمام للحديث لبيان الوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية على خلاف ظاهره ، لعدم المصلحة بالتصريح فيه بالتقية ، فلا يمنع التعارض بين الحديثين من العمل بكل منهما نقله من الإمام.
نعم ، ذلك لا يناسب إطلاق خبر المعلى ، لظهوره في اختلاف الحديثين المحكيين عن الإمامين الشامل لما إذا كان كل منهما ظاهرا في بيان الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع ، وقد سبق أن ذلك هو الظاهر في عموم الأحاديث ، وهي التي تكون موردا للابتلاء والعمل.
ولا سيما مع توقف الراوي وسؤاله عن الوظيفة فيه ، مع أن العمل بالأحدث في فرض ظهور الحديث في بيان الوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية أمرا ارتكازيا لا يحتاج إلى سؤال ، فلا بد أن يكون منشأ السؤال ظهور الأحاديث المسئول عنها في بيان الحكم الأولي الموجب للتعارض والتحير.
ويكون الجواب بوجوب العمل بالأحدث كاشفا عن ورود تلك الأحاديث لبيان الوظيفة الفعلية ولو كانت ثانوية ، وإن كان ذلك خلاف ظهورها الأولي.
ولا مجال لحمله على الترجيح إثباتا بالأحدثية بين الحجتين في فرض تعارضهما تعبدا ، لعدم مناسبته لقوله عليه السّلام : «إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم».
فالخبر المذكور كاشف عن حال اختلاف الأخبار ، وأنه ليس راجعا إلى تعارض الحجتين إثباتا في الحكم الواحد ، كما هو مقتضى ظهورها البدوي ، بل إلى تعدد الحكم ثبوتا بلحاظ العناوين الثانوية القابلة للتبدل ، الذي يلزم معه الأخذ بالأحدث والجري عليه حتى يصدر خلافه ، لأن إمام الوقت أعرف