خصوصية سبب فيتعدى منه لكل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين من الآخر.
وفيه : ـ مع أن الترجيح بالصفات لم يثبت في نفسه ، كما سبق ـ أن المناسبات الارتكازية إنما تقتضي كون الملحوظ للشارع هو الأقربية النوعية بنظره علة لمرجحيتها ، لا أن موضوع الترجيح هو الأقربية الشخصية أو النوعية بنظر المكلف ليتعدى عن موردها.
نظير ما تضمّن حجية خبر الثقة والصادق ، حيث تقتضي المناسبات الارتكازية كون القرب للواقع نوعا بنظر الشارع علة لحجيته ، لا أن موضوع الحجية هو القرب الشخصي أو النوعي بنظر المكلف ، ولذا لا يتعدى عن مورده لكل ما يقتضي ذلك ولو لم يكن خبرا.
ومنها : تعليل الترجيح بالشهرة في المقبولة بقوله عليه السّلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» بدعوى : أن نفي الريب في المشهور ليس حقيقيا ، إذ ليس المشهور قطعيا من جميع الجهات الصدور والدلالة والجهة ، بل إضافي ، بمعنى أن المشهور لا ريب فيه بالإضافة للشاذ ، لأن الريب في الشاذ من حيثية الشذوذ غير وارد فيه ، فيفيد الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين ، لأن في فاقد المزية منشأ لاحتمال مخالفة الواقع غير موجود في واجدها.
وفيه : أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي حمل نفي الريب على نفيه من حيثية الصدور فقط ، فلا يمتنع البناء على كون نفيه حقيقيا الراجع إلى الاطمئنان بالصدور والركون إليه على ما سبق في مقابل ما يكون موردا للريب لشذوذه ، فيدل على مرجحية عدم الريب في الصدور ولو بسبب غير الشهرة من القرائن المحيطة بالخبر ، ولا يتعدى منه لكل احتمال ولو من غير جهة الصدور.
وإلا فإطلاق تقديم المشهور لذلك لا يحسن مع أنه كثيرا ما يكون الشاذ واجدا لمزية يفقدها المشهور ، حيث يتعين حينئذ التوقف لتعارض المرجحين.
ومنها : تعليل ترجيح الخبر المخالف للعامة بان الحق والرشد في