قائمة الکتاب
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الكلام في المقامين
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
المبحث الثالث : في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٠٥هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
يقع الكلام في مسائل
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
المقام الثاني : في التقليد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
تحمیل
خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقية ، فإن هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية ، فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب.
وفيه : أن المقبولة لم تتضمن التعليل بذلك ، بل الحكم به ، وظاهره أنه دائمي واقعي في فرض التعارض الذي هو مورد التعليل ، فإنه ثبت خلافه تعين حمله على كونه دائميا ظاهريا ، لأنه الصالح لأن يترتب عليه العمل ، دون الغالبي الواقعي. وإنما استفيد التعليل بذلك من المرفوعة التي سبق عدم صلوحها للاستدلال.
مع أن التعليل المذكور لو لم يكن دائميا في مورده وكان غالبيا فحيث لم يصرح بالغلبة في التعليل ، بل كان لسانه قضية دائمية ، فلا طريق للتعدي بمعيار الغلبة أو الظن ، بل غاية الأمر كشف ذلك عن اكتفاء الشارع بالغلبة المذكورة علة للترجيح وكونها مصححة بنظره لإطلاق القضية الظاهرة في الدوام ، ولا طريق للتعدي عنها للجهل بخصوصياتها المنظورة له. وهو راجع إلى كون التعليل حكمة ، لا موضوعا للحكم يطرد تبعا له.
وأما ما تضمن أن ما وافقهم فيه التقية فقد سبق أنه ليس من نصوص المرجح المذكور ، كما هو الحال في غير واحد من الألسنة التي تضمنتها بعض النصوص. فراجع.
ومنها : قوله عليه السّلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) ، قال قدّس سرّه : «دل على أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى».
وفيه : أن ذلك ليس من نصوص الترجيح بين الخبرين ، ليتعين كون موضوع الريب فيه ونفيه هو الخبر ، كما قد يتعين حمل نفي الريب فيه على
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٢ عن أبواب صفات القاضي حديث : ٥٦.