نحوها ، كمخالفة العامة على بعض الوجوه.
الثالث : المرجح المضموني ، وهو ما يوجب قوة الظن بتحقق مضمون الخبر مما هو خارج عنه ، سواء كان معتبرا في نفسه كعموم الكتاب ، أم لا كالشهرة في الفتوى.
وقد وقع الكلام في الترتيب بين الأقسام المذكورة.
وأما المرجح الدلالي الراجع إلى قوة دلالة أحد الخبرين فهو خارج عن محل الكلام ، إذ لا إشكال في تقدمه طبعا على سائر المرجحات في مورد الجمع العرفي ، لخروج الدليلين عن التعارض بسببه. وأما في غير مورد الجمع العرفي فالظاهر أنه مرجح مستقل. لكنه خارج عن محل كلامهم ، وليس الكلام إلا في الأقسام الثلاثة المتقدمة. ولعل الحال يتضح من الكلام فيها.
وقد ادعى المحقق الخراساني قدّس سرّه أن المرجحات المتقدمة وإن اختلف موضوعها في بدو النظر ، إلا أن الظاهر رجوع الترجيح بها لبا إلى الترجيح الصدوري ، فليس مقتضاها إلا التعبد بصدور الراجح دون المرجوح.
ولا مجال لتخيل رجوع المرجح الجهتي لترجيح جهة أحد المتعارضين دون الآخر مع حجية سندهما معا والتعبد بصدورهما ، لامتناع التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته ، بل يا بنى على صدوره تقية ، لعدم الأثر له.
ويظهر منه أنه رتب على ذلك عدم الترتب الطبعي بين أقسام المرجحات المتقدمة ، لأنه فرع ترتب موضوعها ، فمع رجوعها لموضوع واحد وهو الصدور تكون في رتبة واحدة ، وإن اختلف منشأ الشك الذي تكون موضوعا له.
لكن لا يخفى أن ترتب الأثر والعمل على الخبر لما كان موقوفا على التعبد بصدوره ودلالته وجهته بنحو الارتباطية ، وكان المصحح للتعبد الظاهري هو الأثر العملي ، فلا بد في جريان كل منها من جريان الباقي ، فكما يمتنع التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته لعدم الأثر ، كذلك يمتنع التعبد بجهة ما لا يتعبد