بصدوره ، فلا وجه لإرجاع جميع المرجحات للمرجحات السندية ، بل هي بلحاظ ذلك راجعة للمرجحات من جميع الجهات.
ومعنى رجوع المرجح لإحدى الجهات ليس إلى سقوط التعبد بالمرجوح من تلك الجهة مع بقاء التعبد به من بقية الجهات ، بل إلى عدم التعبد به من تلك الجهة بالأصالة لأنها موضوع الترجيح ثم سقوط التعبد من بقية الجهات بالتبع ، لعدم الأثر له بسبب الارتباطية المذكورة.
فالفرق بين المرجح الجهتي والصدوري ـ مثلا ـ أن سقوط جهة المرجوح في المرجح الجهتي بالأصل وسقوط الصدور بالتبع ، وفي المرجح الصدوري بالعكس.
ومن هنا أمكن فرض الترتب بين المرجحات طبعا تبعا للترتب بين موضوعاتها ، فلا بد من النظر في وجه ما ذكره القائلون بذلك.
وقد ادعى شيخنا الأعظم قدّس سرّه تقدم المرجح المضموني غير المعتبر في نفسه ـ كالشهرة في الفتوى ـ على المرجح الصدوري والجهتي.
بدعوى : أن ترجيح السند والجهة إنما اعتبر لأجل الأقربية للواقع ، فاذا فرض اعتضاد المرجوح بحسب السند أو الجهة بالمرجح المضموني الموجب لأقربيته للواقع تعين تقديمه على الراجح بحسبهما لفعلية ملاك الترجيح فيه ، وهو الأقربية.
وفيه : أنه كما يكون الاعتضاد بالمرجح المضموني موجبا للأقربية للواقع كذلك يكون اشتمال الدليل على المرجح السندي أو الجهتي موجبا لأقربيته للواقع ، ومع تصادم الجهتين يلزم تقديم ما يكون مناط الترجيح فيه أقوى ويكون تأثيره فعليا ، لا تقديم المرجح المضموني رتبة. وكأن مبنى كلامه على كون المرجحات المضمونية أقوى ملاكا في الأقربية بحيث تكون فعلية التأثير لها.