المذكور ، فهو خارج عن عموم حجية الظهور تخصصا ، بل لا يصدق معه التعارض عرفا ، كما سبق ، بخلاف المرجح الجهتي ، فإنه لا يقتضي سقوط أصالة الجهة في المرجوح تخصصا ، بل سقوطهما تخصيصا ، كسقوط أصالة الصدور بالمرجح الصدوري ، فلا وجه لتقديمه عليه.
ولذا لو لم يمكن الجمع العرفي بين الظاهر والأظهر استحكم التعارض بينهما ، وكانت قوة الظهور في الأظهر مرجحا ولا دلاليا كالمرجح الجهتي ، كما أشرنا إليه عند تقسيم المرجحات.
وحينئذ يجري فيه ما يجري فيه من عدم الدليل على تقدمه على المرجح الصدوري.
نعم ، لو كان أحد الدليلين قرينة عرفية على حمل الآخر على التقية مثلا أو قام دليل آخر على حمله عليها سقطت أصالة الجهة فيه تخصصا ، فلا يصلح لمعارضة الآخر ، ليحتاج للمرجحات الصدورية أو غيرها.
لكنه خارج عن محل الكلام من فرض التعارض ـ لتمامية موضوع الحجية في كل منهما ـ ووصول النوبة للترجيح. فلاحظ.
وقد ذكر بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين قدّس سرّهما وجوها للترتيب قد يرجع بعضها لما ذكرنا ، ولا مجال لاطالة الكلام فيها.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لم يتضح الترتيب بين المرجحات ، وإنما يحتمل تأخر المرجح المضموني عن المرجحات الداخلية بوجه قابل لخروج الشارع عنه. ومن هنا لا يهم إثباته ، بل المهم النظر في مفاد أدلة الترجيح ، وحيث سبق أن البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة يستلزم إلغاء خصوصية الترتيب بينها.
فلو تم تأخر المرجح المضموني طبعا لما سبق كان رفع اليد عنه موقوفا على فهم إلغاء ترتبه وأن المعيار في الترجيح الأقربية ـ كما يظهر من شيخنا