الأعظم قدّس سرّه ـ لا الأقوائية في الدليلية.
والظاهر أن استفادة الترجيح بالمرجح المضموني من النصوص تستلزم ذلك ، إذ هو لا يجتمع مع ظهورها في كون المعيار في الترجيح على الأقوائية في الدليلية.
وكيف كان ، فلا ينبغي إطالة الكلام في ذلك بعد ما سبق من لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة تعبدا بظاهر أدلتها ، حيث يلزمه التعبد به أيضا في الترتيب وكيفيته.
ومن الظاهر أن أخص النصوص هي مقبولة ابن حنظلة ، لاستيفائها جميع المرجحات ، وهي تقتضي الترجيح أولا بالشهرة ، ثم بموافقة الكتاب والسنة ـ من دون ترتيب بينهما ـ ثم بمخالفة العامة ، ثم بمخالفة ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل. فيلزم العمل عليها وتقييد إطلاق النصوص المقتصرة على بعض المرجحات بها.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من أن الظاهر كون المقبولة كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان مرجحية المرجحات المذكورة فيها من دون نظر للترتيب بينها ، لبعد تقييد جميع نصوص الترجيح على كثرتها بما فيها.
فهو كما ترى! لعدم كثرة نصوص الترجيح المعتبرة السند المقتصر فيها على بعض المرجحات.
مع أن ذلك لا يصحح الخروج عن ظاهر الترتيب في المقبولة ، وليس تقييد نصوص الترجيح بها بالترتيب بأصعب من رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في انحصار الترجيح بما تضمنته من المرجح ، بحيث لا تزاحمه المرجحات الاخرى التي تضمنتها المقبولة وغيرها ، بل ما ذكره قدّس سرّه أصعب لاستلزامه إهمال كلا المرجحين المترتبين عند التعارض ، وهو أكثر تخصيصا لأدلة الترجيح من إهمال أحدهما فقط.