بدعوى ظهور السعة في السعة في العمل بكل من الروايتين الراجعة لحجيتهما تخييرا ، أو السعة في العمل على طبقهما وإن لم يكونا حجة ، على ما سبق في معنى التخيير.
وفيه .. أولا : أنه لو سلم عدم كون المراد بالسعة السعة في البقاء على الجهل ـ كما لعله المناسب لتعليل الأمر بالإرجاء ـ بل السعة في العمل لدعوى كون منشأ السؤال ارتكازا هو التحير في العمل وأن طلب العلم لأجله ، إلا أن مقتضى إطلاقها السعة في العمل من حيثية الخبرين ، بمعنى أنهما لا يصلحان للتنجيز ، لعدم الأثر لهما ، وهو لا يقتضى التخيير المستلزم لعدم جواز الخروج عنهما بل التساقط.
وثانيا : أن ظاهر الحديث كون المسئول عنه اختلاف المجتهدين في حق العامي ، لا اختلاف الروايتين في حق المجتهد ، والتخيير في الأول لا يستلزم التخيير في الثاني.
ومجرد استناد كل من المجتهدين لروايته لا يستلزم تحقق موضوع التخيير بين الروايتين في حق العامي ، لإمكان عجزه عن تنقيح موضوع الحجية فيهما أو عدم المرجح لإحداهما.
هذا ، وأما اضطراب متن الحديث ، لعدم وضوح مرجع الضمير في «بأخذه» لأن الاعتقاديات تبين بأنفسها ، ولا يبين وجوب أخذها ، والعمليات تقع بنفسها موضوعا للأمر والنهي ، ولا يقع أخذها موضوعا لهما.
فهو لا يخل ظاهرا بالاستدلال به ، لوضوح المقصود منه وهو التعارض المسبب عن الاختلاف. فتأمل.
وهناك بعض الوجوه الاخرى من الإشكال في الاستدلال تعرض لها غير واحد لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما سبق.
الثاني : صحيح علي بن مهزيار : «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى