أبي الحسن عليه السّلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلهما إلا على الأرض ، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السّلام : موسع عليك بأية عملت» (١).
بدعوى ظهورها في الحجية التخييرية لكل من الروايتين ، لأنها الظاهر من جواز العمل بكل منهما.
وفيه : أنه لما كان واردا في مورد خاص فلا مجال للتعدي عنه لغيره ، لإمكان خصوصية الروايتين المذكورتين في عدم ابتناء اختلافهما على التكاذب والتعارض ـ كما يظهر من السائل توهمه ـ بل على الاختلاف في الفضل ، المقتضي للسعة في العمل بكل منهما واقعا ، لا السعة الظاهرية الراجعة للحجية التخييرية. بل ذلك هو الظاهر من الحديث ، لصراحة كلام السائل في السؤال عن الحكم الواقعي الذي عليه عمل الإمام عليه السّلام ، كما أنه المناسب لوظيفته عليه السّلام في بيان حكم الواقعة الخاصة العالم بحكمها الواقعي.
الثالث : مكاتبة الحميري التي رواها الشيخ قدّس سرّه في كتاب الغيبة عن جماعة فيهم غير واحد من الثقات عن محمد بن أحمد بن داود الثقة قال : «وجدت بخط أحمد بن ابراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن نوح [روح. ظ] رضي الله عنه ... ـ إلى أن قال ـ : تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب : قال : إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
__________________
(١) الوسائل ج : ٣ باب : ١٥ من أبواب القبلة ورواه أيضا في باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٤ ولكن السقط منه قوله في السؤال «فاعلمني ....».