فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا» (١).
وجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي كاتب التوقيع لا توجب التوقف في حجية الخبر بعد إخبار ابن داود بأن التوقيع بخطه وإملاء الحسين بن روح رضى الله عنه الذي يحتمل بل يقرب استناده للحس أو إلى مقدمات تقرب منه.
وأما الدلالة فتقريبها بعين ما سبق في صحيح ابن مهزيار.
كما يظهر الجواب عنه بملاحظة ما سبق فيه ، حيث يتضح به ظهور التخيير في المقام في السعة الواقعية ، لعدم كون الحديث الثاني مخصصا للأول ، بنحو يقتضي عدم مشروعية التكبير ، بل هي باقية مع ضعف ملاكه المستلزم لضعف مطلوبيته عما هي عليه في سائر موارده.
الرابع : مرسل الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام : «قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه» (٢).
بدعوى : ظهور التوسعة في التوسعة في العمل بكل من الأحاديث المتعارضة ، أو على طبقها ، على ما سبق الكلام فيه في معنى التخيير.
واستشكل فيه بعض مشايخنا : بأن مفاده حجية أخبار الثقات ، من دون نظر إلى فرض تعارضها الذي هو محل الكلام.
وفيه : ـ مع أنه لا يحسن التعبير بالسعة عن أصل الحجية في غير فرض التعارض ، لأن الحجية كما تقتضي التعذير تقتضي التنجيز المستتبع للضيق ، بخلاف التخيير بين الخبرين في فرض حجيتهما ذاتا ، فإنه نحو من التوسعة ـ أن ذلك لا يناسب قوله عليه السّلام : «وكلهم ثقة» الظاهر في دخل وثاقة الكل بنحو
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ ، باب ١ من أبواب السجود حديث ٨ ، وكتاب الغيبة ص ٢٣٢ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤١.