ثالثها : حمل خبر الإرجاء على عدم الضرورة للعمل بأحد الخبرين والتخيير على حال الاضطرار للعمل بأحدهما وقد حكاه في الحدائق عن ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي.
وهو جمع تبرعي بلا شاهد ، بل يبعد حمل نصوص التخيير على ذلك لندرته.
نعم ، قد يستدل له بمرسل سماعة بن مهران المتقدم في آخر الكلام في نصوص الترجيح ، الظاهر في اختصاص الترجيح فضلا عن التخيير بصورة الاضطرار للعمل بأحد الخبرين.
لكن تقدم الإشكال في التعويل عليه ولزوم حمله على الاستحباب.
رابعها : حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة ، وأخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين ، أوميراث ، أو فرج ، أو زكاة ، أو خمس ، فيجب التوقف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه. كذا ذكره في الحدائق ، وحكاه عن الاسترابادي في الفوائد المدنية ، وهو الذي احتمله في الوسائل.
ولا يخفى أنه جمع تبرعي لا شاهد له.
نعم ، مقبولة ابن حنظلة التي هي عمدة نصوص التوقف مختصة بالتخاصم والقضاء ، وقد سبق أنه لا بد من إلغاء خصوصية موردها.
خامسها : حمل نصوص الارجاء على الاستحباب ونصوص التخيير على الرخصة ، وقد حكى في الحدائق عن المجلسي في البحار احتماله ، وهو المناسب للجمع العرفي بين الأمر أو النهي والترخيص.
لكنه لا يناسب التعليل في مقبولة ابن حنظلة ، بل لسانه آب عن ذلك. مع أن مرجع الإرجاء إلى التساقط وهو قد يكون أوسع عملا من التخيير.
سادسها : حمل نصوص الارجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي