وحمل نصوص التخيير على الأخذ من باب التسليم ، حكى في الحدائق عن بعض مشايخه نقله احتمالا.
لكن لا قرينة على صرف نصوص الارجاء على الترجيح مع المفروغية عن الحجية ، بل الظاهر منها بيان الوظيفة في المتعارضين مطلقا ، كنصوص التخيير ، كما ذكرناه عند الكلام في المقبولة.
سابعها : حمل خبر الإرجاء على غير المتناقضين ، وحمل خبر التخيير على المتناقضين. كذا ذكره في الحدائق ، وقال : «نقله بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل».
وكأن مراده بالمتناقضين ما لا يمكن الجمع بينهما عملا ، كما لو تضمن أحدهما الأمر والآخر النهي ، وإلا فالتعارض لا بد فيه من التناقض ولو بلحاظ المدلول الالتزامي.
وكأن الوجه فيه : اختصاص موثق سماعة المتقدم في نصوص التخيير والامر بالإرجاء بما إذا كان أحدهما امرا والآخر ناهيا.
وفيه : ـ مضافا إلى ما سبق من الإشكال في الاستدلال بالموثق على التخيير ـ أن حمل نصوص التخيير على خصوص ذلك متعذر عرفا لندرته.
ثامنها : حمل أخبار التخيير على أحاديث المندوبات والمكروهات وأخبار الأرجاء على غيرها. احتمله في الوسائل ، واستدل عليه بخبر الميثمي الآتي. لكن الظاهر أن الخبر المذكور لا يدل على ذلك بل على الوجه التاسع.
نعم ، قد يستدل عليه باختصاص الخبر الثاني والثالث من الأخبار المستدل بها على التخيير ، بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بركعتي الفجر نافلته لا فريضته.
لكن سبق أنهما اجنبيان عما نحن فيه من التخيير الظاهري ، بل هما متضمنان للسعة الواقعية ، التي لا مجال لحمل نصوص التخيير عليها ، لظهورها