في السعة الواقعية ، بسبب اشتمال بعضها على أخذ الجهل في موضوعها ، وأخر على الرد للإمام ، وثالث على المرجحات المعلوم ورودها للترجيح الظاهري.
مضافا إلى إباء عموم التعليل في المقبولة عن التخصيص.
تاسعها : حمل نصوص التخيير على ما إذا كان النهي في أحد الخبرين المتعارضين نهي إعافة ، فيحمل الإذن في الآخر على الرخصة ويتخير في العمل بينهما ، وحمل نصوص التوقف على غير ذلك. وهو أحد الوجوه المذكورة في الحدائق.
ولا يخفى رجوعه إلى إهمال نصوص التخيير وعدم صلوحها للعمل ، إذ مع إحراز كون النهي نهي إعافة لا يحتاج إلى خبر معارض مرخص ، فضلا عن أن يحتاج لنصوص التخيير الموسعة في العمل بأيهما ، ومع الشك فيه لا يحرز موضوع نصوص التخيير ليعمل بها ، بل حيث كان ظاهر النهي الإلزام كان الظاهر عدم تحقق موضوعها.
مضافا إلى أن التخيير يكون حينئذ واقعيا بين المؤديين لا ظاهريا بين الحجتين ، وقد سبق ظهور نصوص التخيير في التخيير الظاهري.
نعم ، يتجه ما في الحدائق من الاستدلال على الوجه المذكور بما في خبر الميثمي عن الرضا عليه السّلام الوارد في اختلاف الحديث عن النبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام المتضمن في صدره تقسيم الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة إلى أمر إلزام وفرض ونهي تحريم ، وأمر فضل وندب ونهي إعافة وكراهة ، وأن في الأولين لا يمكن الخروج عنه ولا يقبل الحديث المخالف له ، لأنهم عليهم السّلام لا يستحلون ما حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله ولا يحرمون ما استحل ، بل هم تابعون له ، كما كان هو صلّى الله عليه وآله تابعا لله تعالى ، وأن الذي يسع استعمال الرخصة فيه هو الأخيران ، ثم قال عليه السّلام فيهما : «إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ