الوليد للحديث المذكور الظاهر في اعتماده عليه ، وأنه قد رواه من كتاب الرحمة الذي صرح في الفقيه بأنه من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع.
وأما دلالته فهو ظاهر في حصر المراد من أخبار التخيير في التخيير الواقعي في موارد الأمر والنهي غير الإلزاميين في مقابل الرخصة ولزوم التوقف في غير الموارد المذكورة. وهو راجع إلى تفسير حال التعارض وبيان منشئه فيها ، لا إلى ضرب القاعدة العملية فيها ، لما ذكرنا من عدم ترتب العمل على القاعدة المذكورة ، للاستغناء عنها مع العلم بحال الأمر والنهي ، وعدم إحراز موضوعها مع الشك فيه ، بل لا بد من الرجوع للإمام في تشخيص حالهما ، فيكون تطبيق كبرى التخيير في مورد الشك من وظيفته ، كما سبق في صحيح ابن مهزيار ومكاتبة الحميري ، لا من وظيفة المكلف الشاك.
وحيث كان هذا الحديث متعرضا لألسنة نصوص التخيير كان حاكما عليها حكومة تفسيرية ، فيتقدم عليها طبعا ويكون كاشفا عن خلل في ظهورها.
ومن ثمّ جعله شيخنا الاستاذ قدّس سرّه مانعا من البناء على التخيير والعمل بنصوصه.
اللهم إلا أن يقال : الحكومة المذكورة إنما تتم في مثل مرسل الكليني القابل للحمل على السعة الواقعية ، دون مثل مرسل الحسن بن الجهم الذي هو كالصريح في التخيير الظاهري ، حيث فرض فيه سؤالا وجوابا الجهل بالحق من الخبرين الظاهر في المفروغية عن مخالفة أحدهما له ، ومرفوعة زرارة المفروض فيها لزوم الترجيح الذي لا مجال له في المورد المذكور.
فلا مجال لدعوى حكومة خبر الميثمي على الخبرين المذكورين ونحوهما حكومة تفسيرية ، ليتقدم عليها ، بل هو معارض لها ، كسائر أخبار التوقف.