شمول الإطلاق له ، خصوصا مقبولة ابن حنظلة ، لما يأتي.
وكون التصادم في المقام بين الظهورين لا يمنع من ذلك ، لأن اختلاف النصوص وتعارضها حتى في المتباينين إنما هو بلحاظ ظهوراتها.
وظاهر بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه خصوصية العامين من وجه ونحوهما مما لا يمنع التعارض فيه من العمل به في الجملة ولو في غير مورد المعارضة. لدعوى : انصراف نصوص العلاج إلى ما إذا أوجب التعارض التوقف عن المتعارضين رأسا ، دون ما إذا بقي التعبد بسنديهما لانفراد كل منهما بمورد يعمل به فيه.
وذكر أن ذلك هو الوجه في تسالم الأصحاب على البناء فيهما على التساقط في مورد الاجتماع ، كما نقله غيره أيضا عنهم ، مع بنائهم في المتعارضين على التخيير.
لكن لا يتضح منشأ الانصراف المذكور بنحو يخرج به عما عرفت من الإطلاق ، خصوصا في مقبولة ابن حنظلة الواردة في اختلاف الروايتين الموجب لاختلاف الحكمين ، لوضوح أن الحاكم كما يعتمد في مورد الخصومة على دليل يخصه يعتمد على دليل يعمه وغيره ، فلا يبعد عن مورد الخصومة على دليل يخصه يعتمد على دليل يعمه وغيره ، فلا يبعد عن مورد السؤال اختلاف الروايتين بالعموم من وجه.
وبعبارة اخرى : ليس فرض اختلاف الروايتين في المقبولة ابتداء ، ليدعى انصرافه عن مثل العامين من وجه ، بل بتبع فرض اختلاف الحكمين ، ومن الظاهر أن اختلافهما قد يستند لاختلاف دليليهما بالعموم من وجه.
وأما تسالم الأصحاب على التساقط في العامين من وجه فليس هو إلا في الفقه في مقام الاستدلال ، وقد سبق عدم رجوعهم فيه للتخيير حتى في المتباينين وإن ذكره بعضهم في الاصول ، وأما في الأصول فيقل تحريرهم لهذه المسألة ، وقد صرح الشيخ في العدة ومقدمة الاستبصار بالرجوع للتخيير في ما لو